وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال الشافعي رضي الله عنه إذا اختلفا في الرحلة هل ولا مستلقيا قيل المكبوب أن يجعل مقدم المحمل أو الزاملة أوسع من المؤجر والمستلقي عكسه وقيل المكبوب بأن يضيق المقدم والمؤخر جميعا والمستلقي أن يوسعهما جميعا وعلى التفسيرين المكبوب أسهل على الدابة والمستلقي أسهل على الراكب فإن اختلفا فيهما حملا على الوسط المعتدل وكذا إذا اختلفا في كيفية الجلوس فرع ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته ويمنعه في غير ذلك الوقت لأن النائم يتقل قاله ابن كج فرع قد يعتاد النزول والمشي للاراحة فإن شرطا أن ينزل أو لا اتبع الشرط قال الإمام ويعرض في شرط النزول إشكال لانقطاع المسابة ويقع في كراء العقب قال لكن الأصحاب احتملوه للحاجة وإن أطلقا لم يجب النزول على المرأة والمريض وفي الرجل القوي وجهان لتعارض اللفظ والعادة وهكذا حكم النزول عند العقبات الصعاب قلت قال أصحابنا وفي معنى المرأة والمريض الشيخ العاجز وينبغي أن يلحق بهم من كانت له وجاهة ظاهرة وشهرة يخل بمروءته في العادة المشي ثم الكلام مفروض في طريق يعتاد النزول فيه لاراحة الدابة فإن لم تكن معتادة لم يجب مطلقا ولم نصحح شيئا من الوجهين في الرجل القوي وينبغي أن يكون الأصح وجوب النزول عند العقبات دون الاراحة والله أعلم