وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المؤجر خصلة فامتنع منها المستأجر ففي إجباره ما ذكرناه في إجبار المستعير فإن أجبرناه كلف تفريغ الارض مجانا وإلا فلا بل هو كما لو امتنع المؤجر من الاختيار وحينئذ هل يبيع الحاكم الأرض بما فيها أم يعرض عنهما فيه خلاف سبق فرع الاجارة الفاسدة للغراس والبناء كالصحيحة في تخيير المالك ومنع فصل إذا استأجر لزراعة جنس معين جاز أن يزرعه وما ضرره مثل أو دونه لا ما فوقه والحنطة فوق ضرر الشعير وكل واحد من الذرة والارز فوق ضرر الحنطة وعن البويطي أنه لا يجوز غير زرع المعين فقيل هو قول للشافعي رضي الله عنه وقيل هو مذهب للبويطي وكيف كان فالمذهب جوازه هذا إذا عين جنسا أو نوعا فلو قال أجرتكها لزرع هذه احنطة ففي صحة العقد وجهان أحدهما المنع لان تلك الحنطة قد تتلف والثاني الصحة وهو اختيار ابن كج ولا تتعذر الزراعة بتلف تلك الحنطة قلت الاصح الصحة لانه لا يتعذر بتلف الحنطة ولو تعذر لم يكن احتمال التلف مانعا كالاستئجار لارضاع هذا الصبي والحمل على هذه الدابة والله أعلم