وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ببدله وحكى الإمام تفريعا على طريقته وجهين في أن الدعامة المانعة من الانهدام إذا احتيج إليها من الضرب الأول أم من الثاني فرع يجب على المكري تسليم مفتاح الدار للتمكن من الانتفاع بخلاف ما إذا كانت العادة فيه الاقفال فإنه لا يجب تسليم القفل لأن الأصل أن لا يدخل المنقولات في العقد الواقع على العقار والمفتاح تابع للغلق وإذا سلم فهو أمانة في يد المستأجر فإن ضاع بلا تفريط فلا شىء عليه وإبداله من وظيفة المؤجر وهل يطالب به فيه الخلاف السابق في العمارات فإن لم يبدله فللمستأجر الخيار المسألة الثانية تطهير الدار عن الكناسة والأتون عن الرماد في دوام الاجارة على المستأجر لأنهما حصلا بفعله وكسح الثلج عن السطح من وظيفة المؤجر لأنه كعمارة الدار فإن تركه على السطح وحدث به عيب فللمستأجر الخيار قال الإمام وهل يجب عليه فيه الخلاف السابق في العمارة وحكي وجه أنه لا يجب الكسح وإن وجبت العمارة لانها تجب لتعود الدار إلى ما كانت وأما الثلج في عرصة الدار فإن خف ولم يمنع الانتفاع فهو ملحق بكنس الدار وإن كثف فكذلك على الأصح وقيل كتنقية البالوعة وفيها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى لأنه يمنع التردد في الدار فرع يلزم المؤجر تسليم الدار وبالوعتها وحشها فارغان فإن كان مملوءا فللمستأجر الخيار وكذا مستنقع الحمام وهو الموضع الذي تنصب إليه الغسالة فلو امتلأت