وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لتحمل صاعا منها بدرهم على أن تحمل كل صاع منها بدرهم أو على أن ما زاد فبحسابه فوجهان أصحهما المنع لأنه شرط عقد في عقد والثاني الجواز وتقديره كل صاع بدرهم ولو قال لتحمل هذه الصبرة وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم فإن زادت فبحسابه صح العقد في العشرة دون الزيادة المشكوك فيها ولو قال لتحمل من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح على المذهب وهو المعروف وقد سبق في مثله في البيع وجه انه يصح في صاع فيعود هنا فصل ومن الاغراض سقي الأرض بادارة الدولاب والاستقاء من البئر بالدلو فإن كانت الاجارة على عين الدابة وجب تعيينها كما في الركوب والحمل وإن كانت في الذمة لم يجب بيان الدابة ومعرفة جنسها وعلى التقديرين يعرف المؤجر الدولاب والدلو وموضع البئر وعمقها بالمشاهدة أو الوصف إن كان الوصف يضبطها ويقدر المنفعة إما بالزمان بأن يقول لتسقي بهذا الدلو من البئر اليوم وإما بالعمل بأن يقول لتستقي خمسين دلوا من هذه البئر بهذا الدلو ولا يجوز التقدير بالأرض بأن يقول لتسقي هذا البستان أو لتسقي جريبا منه فصل ومنها الحراثة فيجب أن يعرف المؤجر الأرض لاختلافها وتقدر المنفعة إما بالزمان بأن يقول لتحرث في هذه الأرض الشهر وإما بالعمل بأن يقول لتحرث هذه القطعة أو إلى موضع كذا منها وقيل لا يجوز تقدير هذه المنفعة بالمدة قاله الشيخ أبو حامد والصحيح الأول ولا بد من معرفة الدابة إن كانت إجارة عين وإن