وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل مما تستأجر له الدواب الحمل عليها فينبغي أن يكون المحمول معلوما فإن كان حاضرا ورآه المؤجر كفى وإلا فلا بد من تقديره بالوزن أو بالكيل إن كان مكيلا والتقدير بالوزن في كل شىء أولى وأحصر ولا بد من ذكر جنسه لاختلاف تأثيره فلو قال أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل مما شئت جاز على الاصح ويكون رضى منه بأضر الاجناس فلا حاجة حينئذ إلى بيان الجنس وقال صاحب الرقم قال حذاق المراوزة إذا استأجر دابة للحمل مطلقا جاز وجعل راضيا بالاضر وحاصله الاستغناء بالتقدير عن ذكر الجنس هذا في التقدير بالوزن أما إذا قدر بالكيل فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي أنه لا يغني عن ذكر الجنس وإن قال عشرة أقفزة مما شئت لاختلاف الاجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل لكن يجوز أن يجعل ذلك رضى بأثقل الاجناس كما جعل في الوزن رضى بأضر الاجناس قلت الصواب قول السرخسي والفرق ظاهر فإن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل وأين ثقل الملح من ثقل الذرة والله أعلم ولو قال أجرتكها لتحمل عليها ما شئت لم يصح بخلاف إجارة الارض ليزرعها ما شاء لان الدواب لا تطيق كل ما تحمل فرع ظروف المتاع وحباله إن لم تدخل في الوزن بأن قال مائة