وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لا بد من تقدير هذه المنفعة بالمدة وفي التي يجوز عقد الإجارة عليها ثلاثة أقوال المشهور والذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز عقد سنين كثيرة بحيث يبقى إليها ذلك الشىء غالبا فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة والدابة تؤجر عشر سنين والثوب سنتين أو سنة على ما يليق به والأرض مائة سنة وأكثر وقال ابن كج يؤجر العبد إلى تمام مائة وعشرين سنة من عمره والقول الثاني لا يجوز أكثر من سنة مطلقا والثالث لا يجوز أكثر من ثلاث سنين وحكي وجه أنه يجوز أن يؤجرها مدة لا تبقى فيها العين غالبا لأن الاصل الدوام فإن هلكت لعارض فكانهدام الدار ونحوه وحكم الوقف في مدة الاجارة حكم الطلق قال المتولي إلا أن الحكام اصطلحوا على منع إجارته أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس الوقف وهذا الاصطلاح غير مطرد وفي أمالي السرخسي أن المذهب منع إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمس إليه حاجة لعمارة وغيرها وهو غريب وإذا جوزنا إجارة أكثر من سنة فهل يجب تقدير حصة كل سنة قولان أظهرهما لا وتوزع الأجرة على قيمة منافع السنين ومنهم من قطع بهذا فرع إذا قال أجرتك شهرا أو قال سنة صح على الأصح وحمل بالعقد وقيل يشترط أن يقول من الآن ولو قال أجرتك شهرا من السنة فالعقد باطل قطعا للابهام ولو قال كل شهر بدرهم من الآن فباطل أيضا على المشهور والصحيح وقال في الاملاء يصح في الشهر الأول وبه قطع الاصطخري ولو قال