وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عينه قبل تمامها انفسخ العقد في الباقي ولا يقدر بالعمل لان قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة فصل ومنه إذا استأجر للرعي وجب بيان المدة وحبس الحيوان ثم يجوز العقد على قطيع معين ويجوز في الذمة وحينئذ وجهان أصحهما عند صاحب المهذب يجب بيان العدد والثاني وبه قطع ابن الصباغ والروياني لا يجب ويحمل على ما جرت العادة أن يرعاه الواحد قال الروياني وهو مائة رأس من الغنم تقريبا فإن توالدت حكى ابن الصباغ أنه لا يلزمه رعي أولادها إن ورد العقد على أعيانها وإن كان في الذمة لزمه فصل استأجر ناسخا للكتابة بين عدد الأوراق والأسطر في كل صفحة ولم يتعرضوا للتقدير بالمدة والقياس جوازه وأن يجب ند تقدير العمل بيان قدر الحواشي والقطع الذي يكتب فيه فصل يجوز الاستئجار لاستيفاء الحد والقصاص ولنقل الميتة إلى المزبلة والخمر المحرمة كالزمر والنياحة وكما يحرم أخذ الأجرة في هذا يحرم إعطاؤها وإنما يباح الاعطاء