وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الإجارة فيه ثلاثة أبواب الأول في أركانها وهي أربعة الركن الاول العاقدان ويعتبر فيهما العقل والبلوغ كسائر التصرفات الركن الثاني الصيغة وهي أن يقول أكريتك هذه الدار أو آجرتكها مدة كذا بكذا فيقول على الاتصال قبلت أو استأجرت أو اكتريت ولو أضاف إلى المنفعة فقال أجرتك أو أكريتك منافع هذه الدار فوجهان أصحهما الجواز وبه قطع في الشامل وذكر المنفعة تأكيد كقوله بعتك عين هذه الدار أو رقبتها فانه يصح البيع والثاني المنع وبه قطع الإمام لأن لفظ الاجارة وضع مضافا إلى العين وإن كان العقد في الذمة فقال ألزمت ذمتك كذا فقيل جاز وأغنى عن لفظ الاجارة والاكراء وإن تعاقد بصيغة التمليك نظر إن أضاف إلى المنفعة فقال ملكتك منفعتها شهرا جاز على الصحيح المعروف فان الاجارة تمليك منفعة بعوض ولو قال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فوجهان قال ابن سريج يجوز لان الاجارة صنف من البيع والأصح المنع لان البيع موضوع لملك الاعيان فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الاجارة وقيل وبالمنع قطعا الركن الثالث الأجرة فالاجارة قسمان واردة على العين كمن استأجر دابة بعينها ليركبها أو يحمل عليها أو شخصا بعينه لخياطة ثوب وواردة على الذمة كمن أستأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل أو قال ألزمت ذمتك