وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متبوع لا تابع والأصح الجواز للحاجة ثم النظر في الكثرة إلى زيادة النماء أم إلى مساحة البياض ومغارس الشجر وجهان قلت أصحهما الثاني والله أعلم الرابع لو شرطا كون البذر من العامل فهي مخابرة فقيل تجوز تبعا للمساقاة كالمزارعة والأصح المنع لأن الحديث ورد في المزارعة تبعا في قصة خيبر دون المخابرة ولأن المزارعة أشبه بالمساقاة لانه لا يتوظف على العامل فيهما إلا العمل فلو شرط أن يكون البذر من المالك والبقر من العامل أو عكسه قال أبو عاصم العبادي فيه وجهان أصحهما الجواز إذا شرط البذر على المالك لأنه الأصل فكأنه اكترى العامل وبقره قال فان جوزنا فيما إذا شرط البقر على المالك والبذر على العامل نظر فان شرط التبن والحب بينهما جاز وكذا لو شرط الحب بينهما والتبن لاحدهما لاشتراكهما في المقصود فان شرط التبن لصاحب الثور وهو مالك الارض وشرط الحب للآخر لم يجز لأن المالك هو الأصل فلا يمنع المقصود وإن شرطا التبن لصاحب البذر وهو العامل فوجهان وقيل لا يجوز شرط الحب لاحدهما والتبن للآخر أصلا واعلم أنهم أطلقوا القول في المخابرة بوجوب أجرة مثل الأرض لكن في فتاوى القفال والتهذيب وغيرهما أنه لو دفع أرضا إلى رجل ليغرس أو يبني أو يزرع فيها من عنده على أن يكون بينهما مناصفة فالحاصل للعامل وفيما يلزمه من أجيرة الأرض وجهان أحدهما نصفها لانه غرس نصف الغرس لصاحب الارض بإذنه فقد رضي ببطلان منفعة النصف وأصحهما جميعها لانه إنما رضي ليحصل له نصف