وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغاصب ففي رجوعه على الغاصب الخلاف المذكور في رجوع المودع والمذهب القطع بالرجوع فصل إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة تحالفا كما في وإذا تحالفا وتفاسخا قبل العمل فلا شىء للعامل وإن كان بعده فله أجرة مثل عمله وإن كان لاحدهما بينة قضي بها وإن كان لكل منهما بينة فإن قلنا يتساقطان وهو الأظهر فهو كما لو لم يكن لهما بينة فيتحالفان وإن قلنا تستعملان فيقرع بينهما ولا يجيء قولا الوقف والقسمة لان الاختلاف في العقد وهو لا يقسم ولا يوقف وقيل تجيء القسمة في القدر المختلف فيه فيقسم بينهما نصفين ولو ساقاه شريكان في الحديقة فقال العامل شرطتما لي نصف الثمر وصدقه أحدهما وقال الآخر بل شرطنا الثلث فنصيب المصدق مقسوم بينه وبين العامل وأما نصيب المكذب فيتحالفان فيه ولو شهد المصدق للعامل أو المكذب قبلت شهادته لعدم التهمة ولو اختلفا في قدر الاشجار المعقود عليها أو في رد شىء من المال أو هلاكه فالحكم كما ذكرناه في القراض فصل إذا بدا صلاح الثمار فإن وثق المالك بالعامل تركها في يده الادراك فيقتسمان حينئذ إن جوزناها أو يبيع أحدهما نصيبه للثاني أو يبيعان لثالث وإن لم يثق به وأراد تضيمنه التمر أو الزبيب بني على أن الخرص عبرة أو تضمين