وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استأجر الحاكم وإن لم يخلف تركه لم يستقرض على الميت بخلاف الحي إذا هرب ومهما لم يتم العمل فالقول في ثبوت الفسخ وفي الشركة وفصل الأمر إذا خرجت الثمار كما ذكرناه في الهرب وهذا الذي ذكرناه من أن المساقاة تكون على العين وفي الذمة هو تفريع على جوازها على العين وهو المذهب المقطوع به وتردد فيها بعضهم لما فيها من التضييق فرع نقل المتولي أنه إذا لم تثمر الأشجار أصلا أو تلفت الثمار بجائحة أو غصب فعلى العامل إتمام العمل وإن تضرر به كما أن عامل القراض يكلف التنضيض وإن ظهر خسران ولم ينل إلا التعب وهذا أصح مما ذكره البغوي أنه إذا تلفت الثمار كلها بالجائحة ينفسخ العقد إلا أن يريد بعد تمام العمل وتكامل الثمار قال وإن هلك بعضها فللعامل الخيار بين أن يفسخ العقد ولا شىء له وبين أن يجيز ويتم العمل ويأخذ نصيبه فصل دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل فاذا حررها وأنكر العامل فالقول قول العامل مع يمينه فان ثبتت خيانته ببينة أو باقراره أو بيمين المالك بعد نكوله فقيل قولان أحدهما يستأجر عليه من يعمل عنه والثاني يضم إليه أمين يشرف عليه وقال الجمهور هي على حالين إن أمكن حفظه بضم مشرف قنع به وإلا أزيلت يده بالكلية واستؤجر عليه من يعمل ثم إذا استؤجر عليه فالأجرة