وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشركاء وهو ستة تبلغ مائة وأربعة وأربعين لكل واحد منهم أربعة وعشرون فيأخذ العامل ممن شرط له النصف اثني عشر ومن الثاني ستة ومن الثالث ثلاثة ومن الرابع ستة عشر ومن الخامس ثمانية ومن السادس أربعة فيجتمع له تسعة وأربعون الركن الرابع العمل وشروطه قريبة من عمل القراض وإن اختلفا في الجنس فمنها أن لا يشرط عليه عمل ليس من أعمال المساقاة ومنها أن يستبد العامل باليد في الحديقة ليتمكن من العمل متى شاء فلو شرطا كونه في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يصح ولو سلم المفتاح إليه وشرط المالك الدخول عليه جاز على الصحيح ووجه الثاني أنه إذا دخل كانت الحديقة في يده ويتعوق بحضوره العمل ومنها أن ينفرد العامل بالعمل فلو شرطا مشاركة المالك في العمل فسد العقد وإن شرطا أن يعمل معه غلام المالك جاز على المذهب والمنصوص وقيل وجهان كالقراض هذا إذا شرطا معاونة الغلام ويكون تحت تدبير العامل فلو شرطا اشتراكهما في التدبير ويعملان ما اتفقا عليه لم يجز بلا خلاف وإذا جوزناه في الأول فلا بد من معرفة الغلام بالرؤية أو الوصف وأما نفقته فإن شرطاها على المالك جاز وإن شرطاها على العامل جاز أيضا على الأصح وعلى هذا هل يجب تقديرها ليعرف ما يدفع إليه كل يوم من الخبز والأدم أم لا بل يحمل على الوسط المعتاد لأنه يتسامح به وجهان وبالثاني قطع الشيخ أبو حامد وإن شرطاها في الثمار فقطع البغوي بالمنع لأن ما يبقى مجهول وقال صاحب الإفصاح يجوز لأنه قد يكون من صلاح المال ويشبه أن يتوسط فيقال إن شرطاها من جزء معلوم بأن شرطا للمالك ثلث الثمار وللعامل ثلثها ويصرف الثلث الثالث إلى نفقة الغلام جاز وكأن المشروط للمالك ثلثاها وإن شرطاها في الثمار بغير تقدير جزء لم يصح ولو لم يتعرضا للنفقة أصلا فالمذهب والذي قطع به