وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو قتل رجل عبد القراض وفي المال ربح لم ينفرد بل الحق لهما فإن تراضيا على العفو على مال أو على القصاص جاز وإن عفا أحدهما سقط القصاص ووجبت القيمة هكذا ذكروه وهو ظاهر على قولنا يملك العامل الربح بالظهور وغير ظاهر على القول الآخر وإن لم يكن في المال ربح فللمالك القصاص والعفو على غير مال وكذا لو كانت الجناية موجبة للمال فله العفو عنه ويرتفع القراض فإن أخذ المال أو صالح عن القصاص على مال بقي القراض فيه فرع مال القراض ألف اشترى بعينه ثوبا فتلف الألف قبل التسليم بطل الشراء وارتفع القراض وإن اشترى في الذمة قال في البويطي يرتفع القراض ويكون الشراء للعامل فقال بعض الأصحاب هذا إذا كان التلف قبل الشراء فإن القراض والحالة هذه غير باق عند الشراء فينصرف الشراء إلى العامل أما لو تلف بعد الشراء فالمشتري للمالك فإذا تلف الالف المعد للثمن لزمه ألف آخر وقال ابن سريج يقع الشراء عن العامل سواء تلف الألف قبل الشراء أو بعده وعليه الثمن ويرتفع القراض لأن إذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألف فإن قلنا بالاول فرأس المال ألف أم ألفان وجهان فإن قلنا ألف فهو الالف الاول أم الثاني وجهان فائدتهما عند اختلاف الالفين في صفة الصحة وغيرها