وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أم ولد إن قلنا لا يملك بالظهور وإلا ثبت الاستيلاد في نصيبه ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا فرع لا يجوز للمالك تزويج جارية القراض لأنه ينقصها فيضر بالعامل فصل فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص أما الزيادة الشجرة المشتراة للقراض ونتاج الدابة وكسب الرقيق وولد الجارية ومهرها إذا وطئت بشبهة وبدل منافع الدواب والأرض وسواء وجب باستعمالها عدوانا أو باجارة صدرت من العامل فإن له الاجارة فإذا رأى فيها المصلحة أطلق الإمام والغزالي أن هذه كلها مال قراض لأنها من فوائده وقال المتولي إن كان في المال ربح وملكنا العامل حصته بالظهور فالجواب كذلك فإن لم يكن ربح أو لم نملكه فمن الأصحاب من قال مال قراض وقال جمهورهم يفوز بها المالك لأنها ليست من فوائد التجارة ويشبه أن يكون هذا أولى فإن جعلناها مال قراض فالأصح أنها من الربح وقيل هي شائبة في الربح ورأس المال ولو وطئها المالك قال الغزالي وغيره يكون مستردا مقدار المهر فيستقر نصيب العامل منه وقال البغوي إن كان في المال ربح وملكناه بالظهور وجب نصيب العامل من الربح وإلا فلا شيء له واستيلاد المالك جارية القراض كاعتاقها وإذا أوجبنا المهر بوطئه الخالي عن الاحبال فالأصح الجمع بينه وبين القيمة وأما النقص فما حصل برخص فهو خسران مجبور