وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما عليه أن يتولاه لو استأجر عليه فالاجرة في ماله وما ليس عليه أن يتولاه له أن يستأجر عليه من مال القراض ولو تولاه بنفسه فلا أجرة له فصل أجرة الكيال والوزان والحمال في مال القراض وكذا أجرة النقل إذا سافر بالاذن وكذا أجرة فرع لا يجوز للعامل أن يتصدق من مال القراض بشىء أصلا ولا منه على نفسه في الحضر قطعا وفي السفر قولان أظهرهما لا نفقة له كالحضر والثاني له وقيل بالمنع قطعا وقيل بالاثبات قطعا فإن أثبتنا فالأصح أنه يختص بما يزيد بسبب السفر كالخف والاداوة وشبههما وقيل يطرد في كل ما يحتاج إليه من طعام وكسوة وإدام وغيرها قلت وإذا قلنا بالاختصاص استحق أيضا ما يتجدد بسبب السفر من زيادة النفقة واللباس والكراء ونحوها والله أعلم ويتفرع على الاثبات مسائل منها لو استصحب مال نفسه مع مال القراض وزعت النفقة على قدر المالين قال الإمام ويجوز أن ينظر إلى قدر العمل على المالين ويوزع على أجرة مثلهما وقال أبو الفرج السرخسي إنما يوزع إذا كان ماله قدرا يقصد السفر له