وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المنع كمن يعتق عليه لأنه لو صح لانفسخ النكاح وتضرر وإنما قصد بالاذن ما فيه حظ فعلى هذا هو كما لو اشترى من يعتق عليه بلا إذن فرع لو وكل بشراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل صح عن الموكل على المذهب وبه قطع الجمهور لأن اللفظ شامل بخلاف القراض فإن مقصوده الربح فقط ونقل الإمام وجها أنه لا يقع للموكل بل يبطل الشراء إن اشترى بعين المال ويقع عن الوكيل إن كان في الذمة فرع العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى من يعتق على سيده باذنه صح وعتق عليه إن لم تركبه ديون وإلا فقولان لأن ما في يده كالمرهون بالديون وإن اشترى بغير إذنه لم يصح على الأظهر والثاني يصح ويعتق عليه ورأى الإمام القطع بالبطلان إن كان أذن في التجارة وجعل الخلاف فيما إذا قال تصرف في هذا المال واشتر عبدا والجمهور على جريان القولين في الأذن في التجارة وهو نصه في المختصر ثم هذا الخلاف إذا لم يركبه دين فإن ركبه ترتب على الخلاف فيما إذا لم يركبه وأولى بالبطلان فإن صح ففي نفوذ العتق القولان فرع اشترى العامل من يعتق عليه فإن لم يكن في المال ربح يعتق