وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقام لكل واحدة قطعا بلا خلاف ولا يؤذن لغير الأولى قطعا وفي الأولى هذه الأقوال ولو والى بين فريضة الوقت ومقضية فإن قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام للمقضية وإن قدم المقضية أقام لها وفي الأذان لها الأقوال وأما فريضة الوقت فقال إمام الحرمين إن قلنا يؤذن للمقضية لم يؤذن لفريضة الوقت وإلا أذن والأصح أنه لا يؤذن لفريضة الوقت بعد المقضية بكل حال قلت إلا أن يؤخرها عن المقضية بحيث يطول الفصل بينهما فإنه يؤذن للحاضرة قطعا بكل حال كذا قاله أصحابنا والله أعلم أما إذا جمع بين صلاتي الجمع بسفر أو مطر فإن قدم الثانية إلى وقت الأولى أذن للأولى وأقام للثانية وإن أخر الأولى إلى وقت الثانية أقام لكل واحدة ولا يؤذن للثانية وفي الأذان للأولى الأقوال في الفائتة والأظهر لا يؤذن قال إمام الحرمين وينقدح أن يقال يؤذن لها وإن لم يؤذن للفائتة قلت بل الأظهر أنه يؤذن ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت الثانية بأذان وإقامتين وهو مقدم عند العلماء على رواية أسامة وابن عمر أنه صلاهما بإقامتين لأنه زيادة ثقة حفظ ما لم يحفظ غيره والله أعلم وخرج أبو الحسين بن القطان من أصحابنا وجها أنه يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمع قدم أو أخر قلت قال إمام الحرمين لا سبيل إلى توالي أذانين إلا في صورة على قول وهي إذا صلى فائتة قبيل الزوال وأذن لها على قول فلما فرغ منها زالت الشمس فأراد إقامة الظهر أذن لا محالة هذا كلام الامام ويتصور التوالي قطعا فيما لو أخروا المؤداة إلى آخر الوقت فأذنوا لها وصلوها ثم دخلت فريضة أخرى والله أعلم فصل في صفة الأذان فيه مسائل الأولى الأذان مثنى والإقامة فرادا والمراد معظم الأذان مثنى وإلا فقول لا إله إلا الله في آخره مرة والتكبير في أوله أربع مرات فكذا المراد معظم الإقامة فإن التكبير في أولها وآخرها ولفظ الإقامة بالتثنية على المذهب والمنصوص في الجديد وقال في القديم يقول هذه