وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغيرهما من الشركاء بسبب آخر فباع أحد المالكين بالسبب الواحد ففي قول الشفعة لصاحبه خاصة وعلى الأظهر للجميع مثاله بينهماا دار فباع أحدهما نصيبه لرجلين أو وهبه ثم باع أحدهما نصيبه ولو مات من له دار عن بنتين وأختين فباعت إحدى البنتين نصيبها فطريقان أحدهما على القولين ففي قول تختص بالشفعة البنت الأخرى وعلى الأظهر يشتركن كلهن والطريق الثاني وهو المذهب القطع بالاشتراك فرع مات الشفيع عن ابن وزوجة ورثا حق الشفعة ففي كيفية إرثهما أصحها يأخذان على قدر الميراث قطعا والثاني القطع بالتسوية بينهما والثالث على القولين فرع دار بين اثنين نصفين باع أحدهما نصف نصيبه لزيد ثم باع الآخر لعمرو فالشفعة في النصف الأول تختص بالشريك الأول ثم قد يعفو عنه وقد يأخذه وفي النصف الثاني أوجه أحدها يختص به الأول والثاني يشترك فيه الأول والمشتري الأول أصحهما إن عفا الشريك الاول عن النصف الاول اشتركا وإلا فيختص به الشريك الاول الضرب الثاني أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم ونقدم عليه ما إذا كانت الشفعة لواحد فعفا عن بعضها وفيه أوجه أصحها يسقط جميعها كالقصاص والثاني لا يسقط شىء كعفوه عن بعض حد القذف والثالث يسقط ما عفا عنه