وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خروجه معيبا فإن قلنا لا يسقط أخذه بما حلف عليه البائع لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن فيأخذه منه وتكون عهدته على البائع الرابعة أنكر المشتري كون الطالب شريكا فالقول قول المشتري بيمينه فيحلف على نفي العلم بشركته لا على نفي شركته فإن نكل حلف الطالب على البت وأخذ بالشفعة وكذا الحكم لو أنكر تقدم ملك الطالب على ملكه الخامسة إذا كانا شريكين في عقار فغاب أحدهما ورأينا نصيبه في يد ثالث فادعى الحاضر عليه أنه اشتراه وأنه يستحقه بالشفعة فإن كان للمدعي بينة قضي بها وأخذه بالشفعة ثم إن اعترف المدعى عليه سلم الثمن إليه وإلا فهل يترك الثمن في يد المدعى إلى أن يقر المدعى عليه أم يأخذه القاضي وحفظه أم يجبر على قبوله أو الابراء منه فيه ثلاثة أوجه مذكورة في باب الاقرار وغيره ولو أقام المدعي بينة وجاء المدعى عليه ببينة أنه ورثه أو اتهبه تعارضتا وإن جاء ببينة أن الغائب أودعه إياه أو أعاره فإن لم يكن للبينتين تاريخ أو سبق تاريخ الايداع فلا منافاة فيقضى بالشفعة لأنه ربما أودعه ثم باعه وإن سبق تاريخ البيع فلا منافاة أيضا لاحتمال أن البائع غصبه بعد البيع ثم رده إليه بلفظ الايداع فاعتمده الشهود فإن انقطع الاحتمال بأن كان تاريخ الايداع متأخرا وقال الشهود أودعه وهي ملكه فهاهنا يراجع الشريك القديم فإن قال وديعة سقط حكم الشراء وإن قال لا حق لي فيه قضي بالشفعة أما إذا لم يكن للمدعي بينة فللمدعى عليه في الجواب أحوال أحدها أن يقر بأنه كان لذلك الغائب فاشتراه منه فهل للمدعي أخذه وجهان أحدهما لا إذ لا يقبل قوله على الغائب فيوقف الأمر حتى يكاتب هل هو مقر بالبيع وأصحهما نعم لتصادقهما على البيع ويكتب القاضي في