وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا اشترى شقصا من دار نقضت فلها أحوال إحداها أن تتعيب من غير تلف شىء منها ولا انفصال بعضها عن بعض بأن ينشق جدار أو مالت اسطوانة أو انكسر جذع أو اضطرب سقف فالشفيع بالخيار بين الاخذ بكل الثمن وبين الترك كتعيبها في يد البائع الثانية أن يتلف بعضها فينظر إن تلف شيء من العرصة بأن غشيها سيل فغرقها أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن بقيت العرصة وتلفت السقوف والجدران باحتراق وغيره فيبنى على الخلاف السابق في كتاب البيع أن سقف الدار المبيعة وجدارها كأحد العبدين المبيعين أم كطرف من أطراف العبد وصفة من صفاته فإن قلنا بالأصح إنه كأحد العبدين أخذ العرصة بحصتها من الثمن وإن قلنا كطرف العبد أخذها بكل الثمن وقيل إن تلف بآفة سماوية أخذ بكل الثمن وإن تلف باتلاف متلف أخذ بالحصة لأن المشتري وحصل له بدل التالف فلا يتضرر الثالثة أن لا يتلف شىء منها لكن ينفصل بعضها عن بعض بالانهدام فهل يأخذ الشفيع النقض فيه قولان ويقال وجهان أظهرهما نعم فعلى هذا يأخذه مع العرصة بكل الثمن أو يتدكهما وإن قلنا لا يأخذه بني على أن السقف والجدار كأحد العبدين أو كطرف العبد إن قلنا بالأول أخذ العرصة وما بقي من البناء بحصتها من الثمن وإلا فوجهان أحدهما يأخذ بالحصة والثاني وهو قياس الأصل المبني عليه يأخذ بتمام الثمن كالحالة الأولى وعلى هذا يشبه النقض بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشتري قبل أخذ الشفيع