وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الناكل بعد ذلك أن يدعي عليه لأنه لم يبق له ملك يأخذ به وإن نكل المدعي عن اليمين المردود سقطت دعواه وللمدعى عليه أن يدعي عليه هذا إذا لم يكن بينة أما إذا أقام أحدهما بينة بالسبق فيقضى له وإن أقام كل منهما بينة على سبق شرائه مطلقا أو على أنه اشترى يوم السبت وصاحبه يوم الأحد فمتعارضتان وفي تعارضهما قولان أظهرهما سقوطهما فكأنه لا بينة والثاني تستعملان وفي كيفيته أقوال أحدها بالقرعة فمن قرع أخذ نصيب الآخر بالشفعة والثاني بالقسمة ولا فائدة فيها هنا إلا أن تكون الشركة بينهما على التفاوت فيكون التصنيف مقيدا والثالث الوقف وعلى هذا يوقف حق التملك إلى أن يظهر الحال وقيل لا معنى للوقف هنا ولو عينت البينتان وقتا واحدا فلا منافاة لاحتمال وقوع العقدين معا ولا شفعة لواحد منهما لوقوع العقدين معا وفي وجه تسقطان والله أعلم الباب الثاني في كيفية الأخذ بالشفعة فيه أطراف الأول فيما يحصل به الملك لا يشترط في التملك بالشفعة حكم الحاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري ولا رضاه وقال الصعلوكي حضور المأخوذ منه أو وكيله شرط وهو شاذ ضعيف ولا بد من جهة الشفيع من لفظ كقوله تملكت أو اخترت الأخذ بالشفعة أو أخذته بالشفعة وما أشبهه وإلا فهو من باب المعاطاة ولو قال أنا مطالب بالشفعة لم يحصل به التملك