وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمن وقد سبق بيان الأظهر من القولين في باب تفريق الصفقة فان قلنا بالقول الأول صح البيع في الصورة المذكورة في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن وإن قلنا بالثاني دارت المسألة وحسابها أن يقال يصح البيع في شىء من الشقص بنصف شىء يبقى مع الورثة ألفان إلا نصف شىء وذلك يعدل مثلي المحاباة وهي نصف شىء فمثلاها شىء فنجبر ونقابل فيكون ألفان معادلين لشىء ونصف والشىء من شىء ونصف ثلثاه فعلمنا أن البيع صح في ثلثي الشقص وقيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي الثمن وهو نصف هذا المبلغ فتكون المحاباة ستمائة وستة وستين وثلثين يبقى للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن وهما ألف وثلاثمائة وثلاثون وثلث وذلك ضعف وثلاثة المحاباة وعلى القولين جميعا للمشتري الخيار لأن جميع المبيع لم يسلم له فان أجاز أخذ الشفيع خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن على القول الأول وثلثيه بثلث الثمن على الثاني وإن أراد أن يفسخ وطلب الشفيع فأيهما يجاب فيه الخلاف السابق في الرد بالعيب وكذا لو فسخ قبل طلب الشفيع هل تبطل الشفعة أم للشفيع رد الفسخ فيه ما سبق من الخلاف وإن أجاز الورثة صح البيع في الكل ثم إن قلنا إن إجازتهم تنفيذ لما فعل الميت أخذ الشفيع الكل بكل الثمن وإن قلنا إنها ابتداء عطية منهم لم يأخذ القدر المنفذ بإجازتهم ويأخذ المستغني عن إجازتهم وفيه القولان المذكوران عند الرد الضرب الثاني والثالث أن يكونا وارثين أو المشتري وارثا فيكون هذا البيع محاباة مع الوارث وهي مردودة فان لم نفرق الصفقة بطل البيع في الكل وإن فرقناها فإن قلنا في الضرب الأول والتصوير كما سبق إن البيع يصح في خمسة أسداس