وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرد أو نقول تبينا أن الرد كان باطلا والخلاف في أن المشتري أولى أو الشفيع جار فيما لو اشترى شقصا بعبد ثم وجد البائع بالعبد عيبا فأراد رده واسترداد الشقص وأراد الشفيع أخذه بالشفعة وحكى البغوي جريانه فيما لو اشترى شقصا بعبد وقبض الشقص قبل تسليم العبد فتلف العبد في يده ففي وجه تبطل شفعة الشفيع وفي وجه يتمكن من الأخذ وقطع ابن الصباغ وغيره بانه إذا كان الثمن عينا فتلف قبل القبض بطل البيع والشفعة فصل أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول أو ارتد وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة فله أخذ نصفه وأما النصف الآخر فهل الزوج أولى به أم الشفيع وجهان وكذا إذا اشترى شقصا وأفلس بالثمن فأراد البائع الفسخ والشفيع الأخذ بالشفعة فيه الوجهان أصحهما فيهما الشفيع أولى لأن حقه أسبق فإنه ثبت بالعقد وفي وجه ثالث الشفيع في الأولى أولى والبائع في الثانية أولى فاذا قدمنا الشفيع في صورة الإفلاس ففيه أوجه أصحها أن الثمن المأخوذ من الشفيع مقسوم بين الغرماء كلهم لان حق البائع إذا انتقل إلى الذمة صار كسائر الغرماء وبهذا قال ابن الحداد والثاني يقدم البائع بالثمن رعاية للجانبين والثالث إن كان البائع سلم الشقص ثم أفلس المشتري لم يكن أولى بالثمن لرضاه بذمته وإن لم يسلمه فهو أولى بالثن والخلاف في نصف الصداق جار فيما إذا أعاد كله إلى الزوج بردتها أو فسخ قبل الدخول هذا إذا اجتمع الشفيع والزوج أو البائع أما إذا أخذ الشفيع الشقص من يد الزوجة ثم طلق الزوج أو من يد المشتري ثم أفلس فلا رجوع للزوج والبائع إلى الشقص بحال