وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلتنقصت الأبواب به ضمن الأرش ولو بدلها ففي إجبار المغصوب منه على قبولها وجهان سبق نظائرهما السادسة غصب ثوبا ونجسه أو تنجس عنده لا يجوز له تطهيره ولا للمالك أن يكلفه تطهيره فإن غسله فنقص ضمن النقص ولو رده نجسا فمؤنة التطهير على الغاصب وكذا أرش النقص اللازم منه وتنجيس المائع الذي لا يمكن تطهيره إهلاك وتنجيس الدهن مبني على إمكان تطهيره إن جوزناه فهو كالثوب السابعة غصب من الغاصب فأبرأ المالك الأول عن ضمان الغصب صح الابراء لأنه مطالب بقيمته فهو كدين عليه وإن ملكه العين المغصوبة برىء وانقلب الضمان على الثاني حقا له وإن باعه لغاصب الغاصب أو وهبه له وأذن في القبض بريء الأول وإن أودعه عند الثاني وقلنا يصير أمانة في يده برىء الأول أيضا وإن رهنه عند الثاني لم يبرأ واحد منهما الثامنة إذا رد المغصوب إلى المالك أو وكيله أو وليه برىء ولو رد الدابة إلى اصطبله قال المتولي برىء أيضا إذا علم المالك به أو أخبره من يعتمد خبره ولا يبرأ قبل العلم والاخبار ولو امتنع المالك من الاسترداد رفع الامر إلى الحاكم التاسعة لو أبرأ المالك غاصب الغاصب عن الضمان برىء الأول لأن القرار على الثاني والاول كالضامن كذا قاله القفال وغيره وهذا إن كان بعد تلف المال فبين وإن كان قبله فيخرج على صحة إبراء الغاصب مع بقاء المال في يده وفيه خلاف سبق في كتاب الرهن وبالله التوفيق