وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منه فإن كان في يجب إلا مهر لأن الجهل شبهة واحدة مطردة فأشبه الوطء في نكاح فاسد مرارا وإن كان عالما وجب المهر لكونها مكرهة أو قلنا بالوجوب مع طاعتها فوجهان أحدهما الاكتفاء بمهر وأصحهما يجب لكل مرة مهر وإن وطئها مرة عالما ومرة جاهلا وجب مهران فرع هذا الذي ذكرنا فيما إذا لم يكن الوطء محبلا أما إذا أحبل الغاصب أو المشترى منه نظر إن كان عالما بالتحريم فالولد رقيق للمالك غير نسيب لكونه زانيا فإن انفصل حيا فهو مضمون على الغاصب أو ميتا بجناية فبدله لسيده أو بلا جناية ففي وجوب ضمانه على الغاصب وجهان أحدهما وهو ظاهر النص الوجوب لثبوت اليد عليه تبعا للأم وبه قال الانماطي وابن سلمة واختاره القفال وبالمنع قال أبو إسحاق واختاره أبو محمد والإمام والبغوي لأن جنايته غير متيقنة وسبب الضمان هلاك رقيق تحت يده ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا فإن أوجبنا الضمان فهو قيمته يوم الانفصال لو كان حيا في ولد الجارية والبهيمة جميعا وخرج الإمام وجها في ولد الجارية أنه يضمن بعشر قيمة الأم تنزيلا للغاصب منزلة الجاني أما إذا كان الواطىء جاهلا بالتحريم فالولد نسيب حر للشبهة وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال إن انفصل حيا