وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يذكروا هذا التفصيل بين المأكول وغيره في مسألة الفصيل والوجه التسوية فرع سيأتي إن شاء الله تعالى القول في أن ما تتلفه البهيمة يضمنه مالكها في بابه فاذا ابتلعت شيئا واقتضى الحال الضمان نظر إن كان مما يفسد بالابتلاع ضمنه وإن كان مما لا يفسد كاللؤلؤ فإن كانت غير مأكولة لم تذبح وغرم قيمة المبتلع للحيلولة وإن كانت مأكولة ففي ذبحها الوجهان فرع لو باع بهيمة بثمن معين فابتلعته فإن لم يكن الثمن مقبوضا البيع وهذه بهيمة لبائعها ابتلعت مال المشتري إلا أن يقتضي الحال وجوب الضمان على صاحب البهيمة فيستقر العقد ويكون ما جرى قبضا للثمن بناء على أن إتلاف المشتري قبض منه وإن كان الثمن مقبوضا لم ينفسخ البيع وهذه بهيمة للمشتري ابتلعت مال البائع فصل غصب زوجي خف قيمتهما عشرة فرد أحدهما وقيمته ثلاثة وتلف الاخر سبعة قطعا لأن بعض المغصوب تلف وبعضه نقص ولو أتلف أحدهما أو غصبه وحده وتلف وعادت قيمة الباقي إلى ثلاثة ففيه أوجه أصحها عند الشيخ أبي حامد ومن تابعه يلزمه سبعة وأصحها عند الإمام والبغوي خمسة كما