وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأوقات أو مقارن لها والتي لا سبب لها هي التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن وقد يفسر قولهم لا سبب لها بأن الشارع لم يخصها بوضع وشرعية بل هي التي يأتي بها الانسان ابتداء فمن ذوات الأسباب الفائتة فإنه يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها الانسان وردا له وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وركعتا الطواف وصلاة الكسوف ولو تطهر في هذه الأوقات صلى ركعتين ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح وعلى الثاني تكره كصلاة الاستخارة وقد يمنع الأول الكراهة في صلاة الاستخارة ويكره ركعتا الاحرام على الأصح وأما تحية المسجد فإن اتفق دخوله لغرض كإعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم تكره وإن دخل لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط فوجهان أقيسهما الكراهة كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات ومن الأصحاب من لم يفصل ويجعل في التحية وجهين على الإطلاق وينسب القول بالكراهة إلى أبي عبد الله الزبيري رحمه الله قلت هذه الطريقة غلط والله أعلم ولو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقضاها في هذه الأوقات فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة وجهان أحدهما نعم للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته ركعتا الظهر فقضاهما بعد العصر وداوم عليهما بعد العصر وأصحهما لا وتلك الصلاة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم