وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأرض أن يكلفه القلع مجانا ولو أراد الغاصب القلع لم يكن للمالك منعه فإنه عين ماله وإذا قلع لزمه الأجرة وفي وجوب التسوية والأرش ما سبق في نقل التراب وإن نقصت الأرض لطول مدة الغراس فهل يجمع بين أجرة المثل وأرش النقص أو لا يجب إلا أكثرهما فيه الخلاف السابق فيما إذا أبلى الثوب بالاستعمال ولو أراد المالك أن يتملك البناء والغراس بالقيمة أو يبقيهما أو الزرع بالأجرة فهل على الغاصب إجابته وجهان أحدهما نعم كالمستعير وأولى لتعديه وأصحهما لا لتمكنه من القلع بلا غرامة ولو غصب من رجل أرضا وبذرا فزرعها به فللمالك أن يكلفه إخراج البذر من الأرض ويغرمه أرش النقص وليس للغاصب إخراجه إذا رضي به المالك الصورة الثانية إذا زوق الأرض المغصوبة نظر إن كان بحيث لو نزع لحصل منه شىء فللمالك إجباره على النزع فإن تركه الغاصب ليدفع عنه كلفة النزع فهل يجبر المالك على قبوله وجهان ولو أراد الغاصب نزعه فله ذلك وسواء كان للمنزوع قيمة أم لا فإن نزع فنقصت عما كانت قبل التزويق لزمه الأرش أما إذا كان التزويق تمويها لا يحصل منه عين بالنزع فليس للغاصب النزع إن رضي المالك وهل للمالك إجباره عليه وجهان أحدهما نعم لأنه قد يريد تغريمه أرش النقص الحاصل بإزالته وأصحهما لا كالثوب إذا قصره إذا ثبت هذا عدنا إلى الصبغ فنقول للصبغ الذي يصبغ به المغصوب ثلاثة أحوال الأول أن يكون للغاصب فينظر إن كان الحاصل تمويها محضا فحكمه ما ذكرناه في التزويق وإن حصل فيه عين مال بالانصباغ فهو ضربان الأول إذا لم يمكن فصله فقولان القديم أنه يفوز به صاحب الثوب