وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الغصب للأصحاب رحمهم الله عبارات في معنى الغصب إحداها أنه أخذ مال الغير على جهة التعدي وربما قيل الاستيلاء على مال الغير الثانية وهي أعم من الأولى أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق واختار الامام هذه العبارة وقال لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب وحكم من غير عدوان كما لو أودع ثوبا عند رجل ثم جاء المالك فأخذ ثوبا للمودع وهو يظنه ثوبه أو لبسه المودع على ظن أنه ثوبه الثالثة وهي أعم من الأوليين أن كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب كالمقبوض بالبيع الفاسد والوديعة إذا تعدى فيها المودع الرهن إذا تعدى فيه المرتهن وأشبه العبارات وأشهرها هي الأولى وفي الصورة المذكورة الثابت حكم الغصب لا حقيقته قلت كل هذه العبارات ناقصة فإن الكلب وجلد الميتة وغيرهما مما ليس بمال لا يدخل فيها مع أنه يغصب وكذلك الاختصاصات بالحقوق فالاختيار أنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق والله أعلم وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريم الغصب وفيه بابان الأول في الضمان وفيه أربعة أطراف