وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحلف المالك ويأخذ أجرة المثل وإن كان الاختلاف بعد بقاء العين في يد المتصرف مدة وتلفها فالمالك يدعي أجرة المثل والقيمة والمتصرف يقر بالمسمى وينكر القيمة فللمالك أخذ ما يقر به بلا يمين وأخذ ما ينكره باليمين الرابعة قال المالك غصبتني وقال صاحب اليد بل أودعتني حلف المالك على الأصح وأخذ القيمة إن تلف المال وأجرة المثل إن مضت مدة لها أجرة الخامسة قال الراكب أكريتنيها وقال المالك بل أعرتكها والدابة باقية فالقول قول المالك في نفي الاجارة فإذا حلف استردها فإن نكل حلف الراكب واستحق الامساك ثم إن مضت مدة لها أجرة فالراكب يقر بالاجرة والمالك ينكرها ولا يخفى حكمه وإن كان هذا الاختلاف بعد هلاك الدابة فإن هلكت عقب القبض فالمذهب أن المالك يحلف ويأخذ القيمة لأن الراكب أتلفها ويدعي مسقطا وخرج قول في المسألة الأولى أن القول قول الراكب لأن الأصل براءته وإن تلفت بعد مدة لها أجرة فالمالك يدعي القيمة وينكر الاجرة والراكب يقر بالأجرة وينكر القيمة فإن قلنا اختلاف الجهة يمنع الأخذ حلف وأخذ القيمة ولا عبرة باقرار الراكب وإن قلنا لا يمنع وهو الأصح فإن كانت القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل أخذها بلا يمين وإن كانت القيمة أكثر أخذ الزيادة باليمين فرع استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع