وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه مدع فيها وقال العراقيون والقاضي والأكثرون يتعرض لاثبات الاجرة مع نفي الاعارة فعلى الأول إذا حلف استحق أقل الامرين من أجرة المثل والمسمى وعلى الثاني أوجه أحدها يستحق المسمى والثاني أقل الأمرين وأصحها وهو نصه في الام أجرة المثل فلو نكل المالك عن اليمين لم يحلف الراكب والزارع لأنهما لا يدعيان حقا على المالك وإنما يدعيان الاعارة وليست لازمة وعن القاضي حسين رمز إلى أنهما يحلفان للتخلص من الغرم أما إذا قلنا القول قول الراكب والزارع فإن حلف على نفي الاجارة كفاه وبرىء وإن نكل ردت اليمين على المالك واستحق بيمينه المسمى على الصحيح وعلى الشاذ أجرة المثل الضرب الثاني أن يقع الاختلاف قبل مضي مدة لها أجرة فالقول قول الراكب بيمينه فإذا حلف على الإجارة سقطت دعوى الأجرة وردت العين إلى المالك وإن نكل حلف المالك يمين الرد واستحق الأجرة وإنما لم يجر القولان لأن الراكب لا يدعي لنفسه حقا ولم تتلف المنافع على المالك الحال الثاني أن تكون الدابة تالفة فإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة فالراكب مقر بالقيمة والمالك ينكرها ويدعي الاجرة فيخرج على الخلاف السابق في كتاب الاقرار أن اختلاف الجهة هل يمنع الأخذ إن قلنا نعم سقطت القيمة برده وفيمن القول قوله في الأجرة الطريقان في الحال الأول وإن قلنا لا فإن كانت الاجرة مثل القيمة أو أقل أخذها بلا يمين وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة وفي المصدق في الزائد الخلاف السابق المسألة الثانية قال المتصرف أعرتني هذه الدابة أو الأرض فقال المالك بل غصبتنيها فإن لم تمض مدة لها أجرة فلا معنى للمنازعة فيرد المال إلى مالكه وإن مضت مدة لها أجرة فنقل المزني أن القول قول المستعير وللأصحاب