وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لزرع مدة فانقضت والزرع غير مدرك فإن كان ذلك لتقصيره في الزراعة بالتأخير قلع مجانا وإلا فهو كما لو أعار مطلقا فرع لو أعار للفسيل قال الشيخ أبو محمد إن كان ذلك مما فهو كالزرع وإلا فكالبناء فرع قال البغوي إذا أعار للزرع مطلقا لم يزرع إلا زرعا واحدا لو أعار للغراس فغرس وقلعه لا يغرس بعده إلا بإذن جديد وهذا بين أن قولنا المستعير للبناء والغراس مطلقا يبني ويغرس ما لم يرجع المعير معناه البناء المأذون فيه وهو مرة واحدة إلا إذا كان قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى فصل إذا حمل السيل حبات أو نوى لغيره إلى أرضه لزمه ردها إن عرفه وإلا فيدفعها إلى القاضي ولو نبتت في أرضه فوجهان أحدهما لا يجبر مالكها على قلعها لأنه غير متعد فعلى هذا هو مستعير فينظر في النابت أهو شجر أم زرع ويكون الحكم على ما سبق وأصحهما يجبر لأن المالك لم يأذن فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة في هواء دار غيره فله قطعها ولو حمل ما لا قيمة له كنواة واحدة أو حبة فهل هي لمالك الأرض لأن التقوم حصل