وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع أقر بنسب من يحجب المقر بأن مات عن أخ فأقر نسبه على الأصح فرع في الميراث المقر به حالان الأولى أن لا يحجب المقرين فيشتركون على قدر حصصهم ولو أقر أحد الابنين المعترفين بأخ فأنكره الأخ الآخر فالصحيح المنصوص أنه لا يرث لأن الارث فرع النسب ولم يثبت كما سبق وفي وجه يرث ويشارك المقر فيما في يده كما لو قال أحدهما فلانة بنت أبينا فأنكر الآخر حرم على المقر نكاحها وكما لو قال لعبد في التركة إنه ابن أبينا هل يحكم بعتقه وجهان وكما لو قال أحد الشريكين في العقار لثالث بعتك نصيبي فأنكر لا يثبت الشراء وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف وكما لو قال لزيد على عمرو كذا وأنا ضامنه فأنكر عمرو ففي مطالبة المقر بالضمان وجهان أصحهما المطالبة كما لو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المرأة ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل وإذا قلنا بالصحيح قبل في ظاهر الحكم وأما في الباطن فهل على المقر إذا كان صادقا أن يشركه فيما يرثه وجهان أصحهما نعم لعلمه باستحقاقه وعلى هذا هل يشركه بنصف ما في يده أم بثلثه وجهان أصحهما الثاني