وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انتسبا جميعا إليه فدام الاشكال ولا يحكم لمن خرجت قرعته بالنسب والميراث لأن القرعة لا تعمل فيهما وهل يوقف نصيب ابن بين من خرجت قرعته وبين الآخر وجهان يأتي قريبا بيانهما وأما الاستيلاد فهو على التفصيل السابق فإن لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم يثبت وإن وجد فهل تحصل أمية الولد في أم ذلك الولد بخروج القرعة وجهان أصحهما عند الإمام لا تحصل والثاني تحصل وبه قطع الأكثرون فرع حيث ثبت الاستيلاد فالولد حر الأصل لا ولاء عليه وحيث لا يثبت فعليه الولاء إلا إذا وطء نسبه إلى شبهة وقلنا لا تصير أم ولو إذا ملكها وإذا لم يثبت الاستيلاد ومات السيد ورث الولد أمه وعتقت عليه هذا إذا تعين لا بالقرعة وإن كان معه وارث آخر عتق نصيبه ولم يشتر الحال الثاني إذا كانت الأمتان مزوجتين لم يقبل قول السيد وولد كل أمة ملحق بزوجها وإن كانتا فراشا للسيد بأن كان أقر بوطئها لحقه الولدان بالفراش الحال الثالث كانت إحداهما مزوجة لم يتعين إقراره في الأخرى بل يطالب بالتعيين فإن عين في ولد الأخرى قبل وثبت نسبه وإن كانت إحداهما فراشا له لم يتعين اقراره في ولدها بل يؤمر بالتعيين فإن عين في ولد الأخرى لحقه بالإقرار والولد الآخر يلحق به بالفراش فرع له أمة لها ثلاثة أولاد قال أحد هؤلاء ولدي ولم تكن مزوجة ولا فراشا