وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع الماء القليل النجس إذا كوثر فبلغ قلتين نظر إن كوثر لم يطهر بل لو كمل الطاهر الناقص عن قلتين بماء ورد بلغهما به وصار مستهلكا ثم وقع فيه نجاسة نجس وإن لم يتغير وإنما لا تقبل النجاسة قلتان من الماء المحض وإن كوثر بالماء المستعمل عاد مطهرا على الأصح وعلى الثاني هو كماء الورد وإن كوثر بماء غير مستعمل طاهر أو نجس عاد مطهرا بلا خلاف وهل يشترط أن لا يكون فيه نجاسة جامدة فيه خلاف التباعد هذا كله إذا بلغ قلتين ولا تغير فيه أما إذا كوثر فلم يبلغهما فالأصح أنه باق على نجاسته والثاني أنه طاهر غير طهور بشرط أن يكون المكاثر به مطهرا وأن يكون أكثر من المورود عليه وأن يورده على النجس وأن لا يكون فيه نجاسة جامدة فإن اختل أحد الشروط فنجس بلا خلاف ولا يشترط شىء من هذه الشروط الأربعة إذا كوثر فبلغ قلتين قلت هذا الذي صححه هو الأصح وعند الخراسانيين وهو الأصح والأصح عند العراقيين الثاني والله أعلم والمعتبر في المكاثرة الضم والجمع دون الخلط حتى لو كان أحد البعضين صافيا والآخر كدرا وانضما زالت النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع من التمييز ومتى حكمنا بالطهارة في هذه الصور ففرق لم يضر وهو باق على طهوريته