وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوجه الأول عشرة وعلى الآخرين خمسة هذا إذا لم يكن في الاستثناءين عطف فإن كان بأن قال عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة أو عشرة إلا خمسة وثلاثة فهما جميعا مستثنيان من العشرة فلا يلزمه إلا درهمان قطعا فإن كان العددان لو جمعا استغرقا بأن قال عشرة إلا سبعة وثلاثة فهل يلزمه عشرة لكون الواو تجمعهما فيقتضي الاستغراق أم يختص الثاني بالبطلان فيلزمه ثلاثة لأن الأول صح استثناؤه وجهان أصحهما الثاني وفي وجه ثالث يفرق بين قوله عشرة إلا سبعة وثلاثة وبين قوله عشرة إلا سبعة وإلا ثلاثة ويقطع في الصورة الثانية بالبطلان ومهما كان في المستثنى أو المستثنى منه عددان معطوف أحدهما على الآخر ففي الجمع بينهما وجهان كما في الصورة السابقة أصحهما وهو المنصوص في الطلاق وبه قطع الأكثرون لا يجمع مثاله علي درهمان ودرهم إلا درهما إن لم نجمع لزمه ثلاثة وإلا درهمان ولو قال ثلاثة إلا درهمين ودرهما فإن لم نجمع لزمه درهم وصح استثناء الدرهمين وإن جمعنا فثلاثة ويصير مستغرقا ولو قال ثلاثة إلا درهما ودرهمين فإن لم نجمع لزمه درهمان وصح استثناء الدرهمين وإن جمعنا فثلاثة ولو قال درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه ثلاثة على الوجهين وحكم هذه الصورة في الطلاق حكمها في الإقرار فرع قال علي عشرة إلا خمسة أو ستة قال المتولي يلزمه أربعة الدرهم الزائد مشكوك فيه فصار كقوله علي خمسة أو ستة فإنه يلزمه خمسة ويمكن أن يقال يلزمه خمسة لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة وشككنا في استثناء الدرهم السادس