وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القولان والثاني القطع بأن لا غرم والفرق أنه هنا معذور لعدم كمال اطلاعه والله أعلم فصل في الإستثناء وهو جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما بشرط أن يكون متصلا وأن لا يكون مستغرقا فإن سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه ثم استثنى لم ينفعه قلت هكذا قال أصحابنا إن تخلل الكلام الأجنبي يبطل الاستثناء وقال صاحبا العدة والبيان إذا قال علي ألف أستغفر الله الأمانة صح الاستثناء عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه ودليلنا أنه فصل يسير فصار كقوله علي ألف يا فلان الامانة وهذا الذي نقلاه فيه نظر والله أعلم ولو استغرق فقال علي عشرة إلا عشرة لم يصح وعليه عشرة ويجوز استثناء الأكثر فإذا قال علي عشرة إلا تسعة أو سوى تسعة لزمه درهم فرع الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات فلو قال علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة ولو قال علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة