وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع باع عينا وأقبضها واستوفى الثمن ثم قال كنت بعتها لفلان غصبتها منه لم يقبل قوله على المشتري وفي غرمه للمقر إليه طريقان أحدهما طرد القولين وأصحهما القطع بالغرم لأنه فوت بتصرفه وتسليمه ويبنى على هذا الخلاف أن مدعي العين المبيعة هل له دعوى القيمة على البائع مع بقاء العين في يد المشتري إن قلنا لو أقر غرم القيمة فله دعواها وإلا فلا ولو كان في يد إنسان عين فانتزعها مدع بيمينه بعد نكول صاحب اليد ثم جاء آخر يدعيها هل له طلب القيمة من الأول إن قلنا النكول ورد اليمين كالبينة فلا كما لو انتزع بالبينة وإن قلنا كالإقرار ففي سماع دعوى الثاني عليه بالقيمة الخلاف فرع قال غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو سلمت إلى زيد اعترف له باليد والظاهر أنه محق فيها ثم تكون الخصومة في الدار بين زيد وعمرو ولا تقبل شهادة المقر لعمرو لأنه غاصب وفي غرامة المقر لعمرو طريقان أحدهما طرد القولين وأصحهما القطع بأن لا غرم لأنه لا منافاة هنا بين الإقرارين لجواز أن يكون الملك لعمرو ويكون في يد زيد باجارة أو رهن أو وصية بالمنافع فيكون الآخذ غاصبا منه وفي المسألة الأولى الإقراران متنافيان ولو أخر ذكر الغصب فقال هذه الدار ملكها عمرو وغصبتها من زيد فوجهان أصحهما كالصورة الاولى لعدم التنافي فتسلم إلى زيد ولا يغرم لعمرو والثاني لا يقبل إقراره باليد بعد الملك فتسلم إلى عمرو وفي غرمه لزيد القولان هكذا أطلقوه