وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الوزن والوصف بالصغير يجوز أن يكون في الشكل ويجوز بالاضافة إلى غيرها وقال الشيخ أبو حامد ومن تابعه يلزمه من الدراهم الطبرية وهي أربعة دوانيق ولم يفرقوا بين بلد وبلد لأن ذلك المتيقن ولو قال درهم كبير فالمذهب أنه كقوله درهم وقال البغوي إن كان في بلد أوزانهم ناقصة أو تامة لزمه درهم الاسلام وإن كانت أوزانهم زائدة لزمه من نقد البلد وفي إلزامه نقد البلد إشكال فرع إذا قال علي دراهم لزمه ثلاثة ولا يقبل تفسيره بأقل منها ولو قال دراهم عظيمة أو كثيرة فثلاثة ويجيء فيه الوجه السابق في مال عظيم ولو قال علي أقل أعداد الدراهم لزمه درهمان ولو قال مائة درهم عدد لزمه مائة درهم بوزن الاسلام صحاح قال في التهذيب ولا يشترط أن يكون كل واحد ستة دوانيق وكذلك في البيع ولا يقبل مائة بالعدد ناقصة الوزن إلا أن يكون نقد البلد عددية ناقصة فظاهر المذهب القبول ولو قال علي مائة عدد من الدراهم اعتبر العدد دون الوزن فصل قال علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة على الأصح عند والغزالي وقيل عشرة وصححه البغوي وقيل ثمانية كما لو قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لا يدخل الجداران في البيع واحتج الشيخ أبو حامد للأول بأنه لو قال لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة تدخل الأولى في الإقرار دون