وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فترد إلى التمييز بشرطه كالحائض وشرط تمييز النفساء أن لا يزيد القوي على ستين يوما ولا ضبط في أقله ولا أقل الضعيف المستحاضة الرابعة المعتادة المميزة تقدم حكمها هنا في المعتادة المستحاضة الخامسة الناسية لعادة نفاسها فيها القولان كناسية الحيض فعلى قول ترد إلى مرد المبتدأة ورجحه إمام الحرمين هنا وعلى قول تؤمر بالاحتياط وعلى هذا إن كانت مبتدأة في الحيض أيضا وجب الاحتياط أبدا وكذا إن كانت معتادة في الحيض ناسية عادتها وإن كانت ذاكرة لعادة الحيض فهي كناسية وقت الحيض العارفة بقدره وقد سبق بيانها فرع إذا انقطع دم النفساء فله حالان أحدهما أن لا يجاوز ستين فينظر إن لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر بأن رأت يوما دما ويوما نقاء فأزمنة الدم نفاس قطعا وفي النقاء القولان كالحيض وإن بلغته بأن رأت عقب الولادة دما أياما ثم رأت النقاء خمسة عشر فصاعدا ثم عاد الدم فالأصح أن العائد دم حيض والثاني أنه نفاس ولو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأته فعلى هذين الوجهين فإن جعلناه حيضا فلا نفاس لها أصلا وفي هذه الصورة الأخيرة لو نقص العائد في الصورتين عن أقل الحيض فالأصح أنه دم فساد والثاني أنه نفاس لتعذر جعله حيضا ولو زاد العائد على أكثر الحيض فهي مستحاضة فينظر أهي معتادة أم مبتدأة ويحكم بما تقتضيه الحال وإن جعلنا العائد نفاسا فمدة النقاء على القولين