وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في شرح مختصر العبادي يمكن أن يكتفى بمعرف واحد إذا كان موثوقا به كما قال الشيخ أبو محمد إن تعريف المرأة في تحمل الشهادة عليها يحصل يمعرف واحد لأنه إخبار لا شهادة قلت وإذا ادعى على وكيل مالا وأقام بينة وقضى بها الحاكم ثم حضر الغائب وأنكر الوكالة أو ادعى عزله لم يكن له أثر لأن الحكم على الغائب جائز قال في التتمة وإذا اعترف الخصم عند القاضي بأنه وكيل جاز له المحاكمة قطعا وفي وجوبها عليه الخلاف فيما إذا اعترف بأنه وكيل في قبض الدين هل يلزمه دفعه إليه أم لا يجب حتى يقيم بينة والله أعلم الصورة السابعة وكله في الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو ووجبت الدية كما لو فعله الموكل بنفسه فلو صالح على خنزير فهو لغو على الأصح فيبقى القصاص لأنه غير مأذون فيه والثاني أنه كالعفو على خمر وعلى هذا لو صالح على الدية أو على ما يصلح عوضا جاز ولو جرت هذه المخالفة بين الموجب والقابل في الصلح لغا قطعا لعدم انتظام الخطاب ولو وكله في خلع زوجته على خمر فخالعها على خمر أو خنزير فعلى ما سبق في الصلح عن الدم فرع وكله في بيع أو شراء فاسد لم يملك فاسدا ولا صحيحا الصورة الثامنة في مخالفته فإذا سلم إليه ألفا وقال اشتر بعينه ثوبا فاشترى في الذمة لينقذ الألف لم يصح للموكل ولو قال اشتر في الذمة وسلم