وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البائع وإلا فوجهان أحدهما يرده على الوكيل ويلزمه المبيع لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف إليه وبهذا قطعا في التهذيب والتتمة والثاني وبه قطع الشيخ أبو حامد وأصحابه أن المبيع للموكل وقد فات الرد لتفريط الوكيل ويضمن الوكيل وفيما يضمنه وجهان قال أبو يحيى البلخي يضمن قدر نقص قيمته من الثمن فلو كانت القيمة تسعين والثمن مائة رجع بعشرة فإن تساويا فلا رجوع وقال الأكثرون يرجع بارش العيب من الثمن قلت المذكور عن التهذيب والتتمة أصح وقد نقله صاحب المهذب عن نص الشافعي رضي الله عنه والله أعلم فرع لو أراد الوكيل الرد بالعيب فقال البائع أخر حتى يحضر الموكل لم يلزمه إجابته وإذا رد فحضر الموكل ورضيه احتاج إلى استئناف الشراء ولو أخر كما التمس البائع فحضر الموكل ولم يرضه قال البغوي المبيع للوكيل ولا رد لتأخيره مع الإمكان وقيل له الرد لأنه لم يرض بالعيب ولقائل أن يقول للبغوي أنت وسائر الأصحاب متفقون على أنه إذا رضي الوكيل بالعيب ثم حضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن كان الوكيل سماه أو نواه وهنا الوكيل والموكل والبائع متصادقون على أن الشراء وقع للموكل ومن ضرورة ذلك أن يكون سماه أو نواه فوجب أن يقال المبيع للموكل وله الرد فرع إذا أراد الوكيل الرد فقال البائع قد عرفه الموكل ورضيه ولا رد لك