وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تسليم المبيع وإن لم يأذن الموكل فيه لأن الثمن إذا قبض صار دفع المبيع مستحقا وللمشتري الانفراد بأخذه فإن أخذه المشتري فذاك وإن سلمه الوكيل فالأمر محمول على أخذ المشتري فلا حكم للتسليم فرع ذكرنا أن الوكيل لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن فلو فعل غرم للموكل قيمته إن كانت القيمة والثمن سواء أو كان الثمن أكثر فإن كانت القيمة أكثر بأن باعه بغبن محتمل فهل يغرم جميع القيمة أم يحط قدر الغبن وجهان أصحهما أولهما فإن باعه بغبن فاحش بإذن الموكل فقياس الوجه الثاني أن لا يغرم إلا قدر الثمن ثم إذا قبض الوكيل الثمن بعدما غرم دفعه إلى الموكل واسترد المغروم فرع الوكيل باستيفاء الحق هل يثبته أو باثباته هل يستوفيه عينا أصحها لا والثاني نعم والثالث يثبت ولا يستوفي فلو كان الحق قصاصا أو حدا لم يستوفه على المذهب وقال ابن خيران على الوجهين الصورة الثالثة في شرائه المعيب فللوكيل بالشراء حالان أحدهما أن يوكل في شراء موصوف فلا يشتري إلا سليما فإن اشترى معيبا نظر إن كان مع العيب يساوي ما اشتراه به فإن جهل العيب وقع عن الموكل وإن علمه فأوجه أصحها لا يقع عنه لأن الاطلاق يقتضي سليما والثاني يقع والثالث إن كان عبدا يجزىء في الكفارة وقع عنه وإلا فلا إلا أن