وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح كما يصح إليها طلاق نفسها قال في التتمة ولا يصح توكيلها في رجعة نفسها ولا رجعة غيرها لأن الفرج لا يستباح بقول النساء ولا يصح توكيلها في الاختيار في النكاح إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وفي الاختيار للفراق وجهان لأنه يتضمن اختيار الأربع للنكاح قلت الأصح لا يصح والله أعلم فرع توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله إن أبقيناه صح وإن قطعناه فلا وإن وقفناه فكذا التوكيل ولو وكل ثم ارتد ففي انقطاع التوكيل الأقوال الثلاثة ولو وكل رجل مرتدا أو ارتد الوكيل لم يقدح في الوكالة لأن الخلاف في تصرفه لنفسه لا لغيره كذا نقل الأصحاب عن ابن سريج وفي التتمة أنه مبني على أنه يصير محجورا عليه إن قلنا نعم انعزل وإلا فلا قلت ولو وكل المسلم كافرا ليقبل له نكاح مسلمة لا يصح ولو وكله في قبول كتابية صح وإن وكله في طلاق مسلمة فوجهان لأنه لا يملك طلاق مسلمة لكن يملك طلاقا في الجملة وللمكاتب أن يوكل غيره في البيع والشراء وسائر التصرفات التي تصح منه ولا يملك التوكيل في التبرع بغير إذن سيده وبإذنه قولان بناء على صحته بإذنه ولو وكل رجل مكاتبا بجعل يفي بأجرته جاز وبغير جعل له حكم تبرعه والله أعلم