وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت هكذا حكاهما وجهين تقليدا لبعض الخراسانيين وهما قولان مشهوران والله أعلم ولو استأجره ليحتطب له أو ليستقي قال في التهذيب هو على الوجهين وبالمنع أجاب ابن كج وقطع الإمام بالجواز وقاس عليه وجه جواز التوكيل قلت الأصح قوله في التهذيب وسلك الجرجاني في كتابه التحرير طريقة أخرى فقال يجوز التوكيل في الإحتطاب ونحوه بأجرة وفي جوازه بغيرها وجهان ولا يجوز في إحياء الموات بلا أجرة ويجوز بأجرة على الأصح والله أعلم فرع التوكيل بالإقرار صورته أن يقول وكلتك لتقر عني لفلان بكذا أصحهما عند الأكثرين لا يصح لأنه خبر فأشبه الشهادة فعلى هذا هل يجعل مقرا بنفس التوكيل وجهان أحدهما نعم قاله ابن القاص واختاره الإمام وأصحهما عند البغوي لا كما أن التوكيل بالإبراء لا يكون إبراء قلت قول ابن القاص أصح عند الأكثرين وإذا صححنا التوكيل لم يلزمه شىء قبل إقرار التوكيل على الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي الحاوي والمستظهري وجه أنه يلزمه بنفس التوكيل والله أعلم وإذا صححنا التوكيل فينبغي أن يبين الوكيل جنس المقر به وقدره فلو قال أقر عني لفلان بشىء فأقر أخذ الوكيل بتفسيره ولو اقتصر على قوله