وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتصرف الشريك كتصرف الوكيل لا ببيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش إلا باذن الشريك فإن باع بالغبن الفاحش لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة فإن لم نفرقها بقي المبيع على ملكهما والشركة بحالها وإن فرقناها انفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك وإن اشترى بالغبن نظر إن اشترى بعين مال الشركة فهو كما لو باع وإن اشترى في الذمة لم يقع للشريك وعليه وزن الثمن من خالص ماله فرع ليس لأحدهما أن يسافر بمال الشركة ولا أن يبعضه من غير صاحبه فإن فعل ضمن الحكم الثاني لكل واحد فسخ الشركة متى شاء كالوكالة فلو قال أحدهما للآخر عزلتك عن التصرف أو لا تتصرف في نصيبي انعزل المخاطب ولا ينعزل العازل عن التصرف في نصيب المعزول ولو قال فسخت الشركة انفسخ القعد قطعا والمذهب أنهما ينعزلان عن التصرف وقال في التتمة في بقاء تصرفهما وجهان إن كانا صرحا في عقد الشركة بالاذن ووجه البقاء استمراره حتى يأتي بصريح العزل فرع تنفسخ الشركة بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه كالوكالة ثم في صورة الموت إن لم يكن دين ولا وصية فللوارث الخيار بين القسمة وتقرير الشركة