وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشرة وكذا بعدها وإن لفقنا كان حيضها ستة بتوسط بين نصفيها أربعة وكذا الآن فإن اختلف التقطع بأن تقطع في المثال المذكور في بعض الأدوار يوما يوما ثم استحيضت فإن سحبنا فحيضها الآن تسعة أيام وإن لفقنا من العادة فحيضها الأول والثالث والتاسع إذ ليس لها في أيام حيضها القديم على هذا القول دم إلا في هذه الثلاثة وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها الخامس والسابع والحادي عشر المستحاضة الثانية المبتدأة قد تقدم أنها تصلي وتصوم عند الانقطاع الأول وكذا في سائر الانقطاع الواقع في خمسة عشر فإذا جاوز دمها الخمسة عشر المنقطعة علمت استحاضتها فإن قلنا ترد المبتدأة إلى يوم وليلة وكان التقطع يوما يوما فحيضها يوم وليلة والباقي طهر وإن قلنا ترد إلى ست أو سبع فإن سحبنا ورددناها إلى ست فحيضها خمسة متوالية لأن السادس نقاء لم يحتوشه دمان في المرد وإن رددناها إلى سبع فحيضها سبع متوالية وإن لفقناها من العادة ورددناها إلى ست فحيضها الأول والثالث والخامس وإن رددناها إلى سبع ضممنا إليها السابع وإن لفقنا من الخمسة عشر ورددناها إلى ست فحيضها ستة من أيام الدماء وإن رددناها إلى سبع فحيضها سبعة من أيام الدماء وكل هذا على ما تقدم في المعتادة وابتداء الحيضة الثانية طريقه ما ذكرناه في المعتادة ثم إن صامت وصلت في أيام النقاء حتى جاوز الدم الخمسة عشر وتركتها في أيام الدم كما أمرناها قضت صيام أيام الدم بعد المرد وصلواتها بلا خلاف وأما صلوات أيام النقاء فلا تقضيها ولا تقضي صيامها أيضا إن لفقنا وكذا إن سحبنا على الأظهر ويجري القولان في الأدوار كلها خرج من هذا أنا إن حكمنا بالتلفيق لم تقض من الخمسة عشر إلا صلوات سبعة أيام وصيامها وإن رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة وهي أيام الدم سوى الأولى وإن رددناها إلى