وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له في يد كل واحد عبد فقال ملكت أحدكما العبد الذي في يده ومنها لو كان لأبيه دين على رجل فأبرأه منه وهو لا يعلم موت الأب إن قلنا إسقاط صح كما لو قال لعبد أبيه أعتقك وهو لا يعلم موت الأب إن قلنا تمليك فهو على الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا ومنها أنه لا يحتاج إلى القبول إن جعلناه اسقاطا وإن جعلناه تمليكا لم يحتج إليه على الصحيح المنصوص فإن اعتبرنا القبول ارتد بالرد وإلا فوجهان قلت أصحهما لا يرتد والله أعلم وهذه المسائل ذكرها في التتمة مع أخوات لها واحتج للتمليك بأنه لو قال للمديون ملكتك ما في ذمتك صح وبرئت ذمته من غير نية وقرينة ولولا أنه تمليك لافتقر إلى نية أو قرينة كما إذا قال لعبده ملكتك رقبتك أو لزوجته ملكتك نفسك فإنه يحتاج إلى النية فرع لو اغتابه فقال اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري به فوجهان أحدهما يبرأ لأنه اسقاط محض كمن قطع عضوا من عبد ثم عفا سيده عن القصاص وهو لا يعلم عين المقطوع فإنه يصح والثاني لا لأن المقصود رضاه ولا يمكن الرضى بالمجهول ويخالف القصاص فإنه مبني على التغليب والسراية بخلاف اسقاط المظالم قلت أصحهما الصورة الثانية ضمان أروش الجنايات صحيح إن كان دراهم أو دنانير وفي ضمان إبل الدية إذا لم نجوز ضمان المجهول وجهان ويقال قولان أصحهما الصحة