وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يطالب بجهة أخرى وكذا لو عين جهة غير الاستحقاق لم يطالب عند الاستحقاق الخامسة اشترى أرضا وبنى فيها أو غرس ثم خرجت مستحقة فقلع المستحق البناء والغراس فهل يجب ارش النقص على البائع وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا وجهان الأصح المنصوص وجوبه فعلى هذا لو ضمنه ضامن نظر إن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح وإن كان بعدهما صح إن كان قدره معلوما ولو ضمن رجل عهدة الأرض وارش نقص البناء والغراس في عقد واحد لم يصح في الارش وفي العهدة قولا الصفقة ولو كان المبيع بشرط أن يعطيه كفيلا بهما فهو كما لو شرط في البيع رهنا فاسدا وقال جماعة من الأصحاب ضمان نقص البناء والغراس كما لا يصح من غير البائع لا يصح من البائع وهذا إن أريد به أنه لغو كما لو ضمن العهدة لوجوب الارش عليه من غير التزام فهو جار على ظاهر المذهب وإلا فهو ذهاب منهم إلى أنه لا ارش عليه الصفة الثانية اللزوم والديون الثابتة ضربان أحدهما ما لا يصير إلى اللزوم بحال وهو نجوم الكتابة فلا يصح ضمانها على الصحيح ولو ضمن رجل عن المكاتب غير النجوم فان ضمن لأجنبي صح وإذا غرم رجع على المكاتب إن ضمنه باذنه وإن ضمنه لسيده نبني على أن ذلك الدين هل يسقط بعجزه وفيه وجهان إن قلنا نعم وهو الأصح لم يصح كضمان النجوم الضرب الثاني ماله مصير إلى اللزوم فان كان لازما في حال الضمان صح ضمانه سواء كان مستقرا أم لا كالمهر قبل الدخول والثمن قبل قبض المبيع