وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولى المعتادة الحافظة عادتها وهي ضربان الضرب الأول عادة لا ينقطع فيها و الثاني عادة منقطعة فالتي لا ينقطع لها كل عادة ترد إليها عند الإطباق والمجاوزة ترد إليها عند التقطع والمجاوزة ثم على قول السحب كل دم يقع في أيام العادة وكل نقاء يتخلل دمين فيها فهو حيض والنقاء الذي لا يتخلل ليس بحيض وأيام العادة كالخمسة عشر عند عدم المجاوزة فلا معدل عنه وعلى قول التلفيق فيما يجعل حيضا وجهان أصحهما قدر عادتها من الدماء الواقعة في الخمسة عشر فإن لم تبلغ الدماء في خمسة عشر قدر عادتها جعل الموجود فيها حيضا والثاني حيضها الدماء الواقعة في أيام العادة لا غير مثاله كانت تحيض خمسة متوالية من أول الشهر فيقطع دمها يوما يوما فعلى السحب حيضها خمسة من أول الدور وعلى التلفيق من الخمسة عشر حيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وعلى التلفيق من العادة حيضها الأول والثالث والخامس ولو كانت تحيض ستة فعلى السحب حيضها خمسة وسقط السادس لأنه ليس محتوشا بدمي حيض في أيام العادة وعلى التلفيق من الخمسة عشر حيضها أيام الدماء آخرها الحادي عشر وعلى التلفيق من العادة حيضها الأول والثالث والخامس ولو انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت عاد الخلاف كما ذكرنا في حالة الإطباق وكذا الخلاف فيما تثبت به العادة مثال التقدم كان عادتها خمسة من ثلاثين فرأت في بعض الأشهر يوم الثلاثين دما واليوم الذي بعده نقاء وهكذا إلى أن انقطع دمها وجاوز الخمسة عشر قال أبو إسحق حيضها أيامها القديمة وما قبلها استحاضة فإن سحبنا فحيضها اليوم الثاني والثالث والرابع وإن لفقنا فالثاني والرابع